للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أن فيها أي أهداب العينين جمالًا ونفعًا، فإنها تقي العينين، وترد عنهما، وتحسن العين وتجملها، فوجبت فيها الدية كالأجفان، فإن قطع الأجفان بأهدابها، لم يجب أكثر من دية؛ لأن الشعر يزول تبعًا لزوال الأجفان، فلم تفرد بضمان، كالأصابع إذا قطع اليد وهي عليها. (١)

الرواية الثانية أن في كل شعر من ذلك فيه حكومة (٢).

* قال المرداوي -رحمه الله-: (وعنه في كل شعر من ذلك حكومة. كالشارب، نص عليه) (٣)

* وقال ابن مفلح -رحمه الله-: (وعنه: فيه حكومة كالشارب) (٤)

واستدلوا بالمعقول:

وذلك أنه إتلاف جمال من غير منفعة كاليد الشلاء والعين القائمة.

ونوقش: أنه أذهب الجمال على الكمال فوجب فيه دية كأذن الأصم وأنف الأخشم، والحاجب يرد العرق عن العين ويفرقه، وهدب العين يرد عنها ويصونها فجرى مجرى أجفانها، واليد الشلاء ليس جمالها كاملا، وظاهره لا فرق فيها بين كونها كثيفة أو خفيفة، جميلة أو قبيحة، من صغير أو كبير; لأن سائر ما فيه الدية من الأعضاء لا يفرق الحال فيه بذلك. (٥)

الراجح:

الراجح والله أعلم الرواية الأولى وأن الشعور الأربعة يجب فيها الدية كاملة ورجحه ابن قدامة (٦) والبهوتي (٧) وغيرهم (٨).


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١١٤)
(٢) الحكومة: هي القضية المحكوم فيها. وفي الجراح عند أهل العلم: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقصته الجناية فله مثله من الدية، كأن تكون قيمته وهو عبد صحيح عشرة، وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة، فيكون فيه عشر ديته. «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص: ٤٨٥) «القاموس الفقهي»، (ص: ٩٧)
(٣) «الإنصاف» (٢٥/ ٥٤٨)
(٤) «المبدع شرح المقنع» (٧/ ٣٢٤)
(٥) المصدر السابق.
(٦) «المغني» (١٢/ ١١٧)
(٧) «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ١٢٩)
(٨) البنا في «المقنع في شرح مختصر الخرقي» (٣/ ١٠٨٢)، الزركشي في شرحه (٣/ ٦١٣) وابن عثيمين في «الشرح الممتع»، (١٤/ ١٥٣)

<<  <   >  >>