للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قضى في السن السوداء ثلث الدية

ثانيا: قول الصحابي:

عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: ((في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها.)) (١)

وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- جعل مقدار السن السوداء ثلث الدية.

ثالثا: المعقول:

وذلك أن التقدير لا يثبت إلا بالتوقيف وكتسويد أنفه مع بقاء نفعه (٢)

الرواية الثالثة: أن تسويد السن فيه حكومة

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (وإن جنى على سنه فسودها، فحكي عن أحمد، -رحمه الله- في ذلك روايتان؛ والرواية الثانية، عن أحمد، أنه إن أذهب منفعتها من المضغ عليها ونحوه، ففيها ديتها، وإن لم يذهب نفعها، ففيها حكومة.) (٣)

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (وقال أبو بكر: في تسويد السن حكومة. وهو رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- كما لو احمرت، أو اصفرت، أو كلت) (٤)

الدليل المعقول:

وذلك أنه لم تذهب منفعتها. أشبه ما لو تغير لون عينه وهو يبصر. (٥)

الراجح:

الراجح والله أعلم الرواية الأولى وأن دية تسود السن الدية كاملة وذلك أن قول زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف في الصحابة، فكان إجماعًا ورجح ذلك ابن قدامة (٦) والبهوتي (٧) وغيرهم (٨)


(١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ١٧١) رقم (١٦٣٢٧) وعبد الرزاق في «مصنفه»، (٩/ ٣٥٠) رقم (١٧٥٢١) و ابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٥/ ٣٧٣) رقم (٢٧٠٥٧)، و ابن أبي عاصم في «كتاب الديات»، (ص: ٤٥٦) قال الألباني في «الأرواء»: (هذا إسناد صحيح) (٧/ ٣٢٩)
(٢) «الممتع في شرح المقنع» (٤/ ١٤٦)
(٣) «المغني» (١٢/ ١٣٧)
(٤) «الإنصاف» (٢٥/ ٤٩٩)
(٥) انظر: «الممتع في شرح المقنع» (٤/ ١٤٦)
(٦) «المغني» (١٢/ ١٣٧)
(٧) «كشاف القناع» (١٣/ ٤٠٩)
(٨) كالدجيلي في «الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (ص ٤٤٩) والأدمي الحنبلي في «المنور في راجح المحرر» (ص ٤١٨)

<<  <   >  >>