للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨ - عظم شأن الفتوى بين الصحابة -رضي الله عنهم- وشدة تورعهم في ذلك حيث أن المسألة يُستشار فيها قبل البتُ في حكمها بخلاف مانجده في زمننا هذا من الجراءة في الإفتاء على الله بغير علم بل قد يتصدَّر لذلك من ليس أهلا لها والله المستعان.

٩ - المسائل التي أفتى فيها الصحابة -رضي الله عنهم- كانت على أنواع عدة منها:

ما رجع فيها الصحابي إلى قول صحابي اخر، كمسألة من ارتكب حدًا جاهلاً

*ما انفرد فيها صحابي معين كانفراد ابن عمر -رضي الله عنه-، بمسألة النظر للأمة المستامة

*ما أجمع الصحابة عليه، كمسألة من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة.

*ما كانت مخصصه لعموم، كمسألة سرقة أحد الزوجين من الأخر.

*ماعضده القياس كمسألة إقامة الحد على المرأة وهي جالسة.

١٠ - مسائل البحث ٦٩ مسألة أكثرهم فُتيا على الترتيب التالي:

علي -رضي الله عنه- ٢٣ مسألة، ثم عمر -رضي الله عنه- ٢٢ مسألة، ثم ابن مسعود -رضي الله عنه- ١٦ مسألة، ثم ابن عباس -رضي الله عنه- ١٢ مسألة، ثم ابن عمر -رضي الله عنه- ٨ مسائل، ثم أبو بكر وعثمان وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم- ٤ مسائل، ثم ابن الزبير -رضي الله عنه- مسألتين، ثم عتبة بن فرقد، وعبد الرحمن بن عوف، والمغيرة بن شعبة، وأنس بن مالك، وكعب بن سور، وكعب الأحبار، وأبو سعيد، ومعاوية، وسعيد بن العاص، وأبو أمامة، وطلحة بن عبيد الله، لكل واحد منهم -رضي الله عنهم- مسألة واحدة.

١١ - عدد الاثار التي لم أقف عليها مسندة بلغت (٣) وهي:

*أثر علي -رضي الله عنه- ((فكيف كان حديثك ..... )) (١)

*روي عن أبي بكر وعمر: أنهما قالا: ((إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع)) (٢)

*قول علي -رضي الله عنه-: ((لا يعدى الحاكم على خصم إلا أن يعلم بينهما معاملة)) (٣)

بينما الذين لم أقف على تراجمهم أو من لم أقف على من قال فيهم جرحًا أو تعديلًا بلغ عددهم (١٢) بينهم امرأة وهم:


(١) مسألة من أريد قتله فقال شخص أنا القاتل، وقد أورده ابن القيم بلا سند في «الطرق الحكمية» في أقضية علي -رضي الله عنه-، (١/ ١٤٠)
(٢) مسألة موضع القطع لليد اليمنى في السرقة الأولى، وذكره البهوتي في «كشاف القناع» (١٤/ ١٦٩)
(٣) مسألة إحضار المدعى عليه.، رواه أبو يعلى في «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» (٣/ ٦٠) بلا إسناد.

<<  <   >  >>