للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول فقد كفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم-) (١)

٦ - تفسير الصحابي له حكم الرفع (إذا كان فيما يتعلق بسبب نزول آية) (٢). كقول جابر -رضي الله عنه-: ((كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (٣). (٤)

ونحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا مجال للرأي فيه، أما غيره فموقوف. (٥)

وضابط ما يفسره الصحابي: إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا منقولًا عن لسان العرب، فحكمه الرفع وإلا فلا. كالإخبار عن الأمور الماضية … وعن الأمور الآتية، والإخبار عن عمل له ثواب مخصوص، أو عقاب. (٦)

وجدير بالذكر؛ أن هذا المصطلح (مذهب الصحابي) اختلفت مسمياته عند الأصوليين على أسماء عدةٍ وهي: قول الصحابي (٧) أو مذهب الصحابي (٨) أو رأي الصحابي (٩)، أو فتوى الصحابي. (١٠)


(١) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٠/ ٩٣) رقم (١٠٠٠٥)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٤٢) رقم (٢٣٥٢٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٣٣) رقم (١٦٤٩٧) وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣/ ١٧٢).
(٢) «تدريب الراوي»، (١/ ٢١٦)
(٣) [سورة البقرة: ٢٢٣]
(٤) متفق عليه. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب تفسير القران، باب {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم} [البقرة: ٢٢٣] الآية، (٦/ ٢٩) رقم (٤٥٢٨)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب النكاح، باب جواز جماعه امرأته فِي قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، (٢/ ١٠٥٨) رقم (١٤٣٥)
(٥) انظر «تدريب الراوي»، (١/ ٢١٦)
(٦) انظر «النكت على كتاب ابن الصلاح»، لابن حجر، (١/ ٨٦)
(٧) «روضة الناظر»، (١/ ٤٦٦)
(٨) «الأحكام»، للآمدي، (٤/ ١٤٩)
(٩) «نشر البنود»، للشنقيطي، (٢/ ٢٦٣)
(١٠) «أصول السرخسي» (٢/ ١٠٨)

<<  <   >  >>