للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيها عن الصحابة هو أصح الأقوال قضاء وقياسًا، وعليه يدل الكتاب والسنة وعليه يدل القياس الجليّ وكل قول سوى ذلك تناقض في القياس مخالف للنصوص … ولم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة). (١)

ثمرة الخلاف في أن قول الصحابي حجة أم لا؟

الخلاف هنا معنوي له ثمرة وهي: اعتبار قول الصحابي دليلًا من الأدلة.

فمن قال: إن قول الصحابي حُجة

أضاف هذا الدليل إلى أدلتهم؛ فاستدل به على إثبات أحكامٍ شرعيةٍ لبعض الحوادث، فقالوا مثلًا بعدم وجوب الزكاة في الحلي؛ حيث إن ابن عمر -رضي الله عنه- كان لا يخرج على حُلي بناته وجواريه الزكاة. (٢) وغير ذلك من الأحكام الشرعية الكثيرة.

وأما النافون لحجية قول الصحابي

فلم يجعلوا قوله أو مذهبه أو فعله من الأدلة المعتبرة. فأوجبوا الزكاة في الحلي، ولم يعملوا بما ورد عن ابن عمر -رضي الله عنه-، واستدلوا بعموم قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (٣). وبغير ذلك من الأدلة. (٤)


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٥٨٢)
(٢) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٣٥٢) رقم (٨٥٩) من طريق عن نافع؛ ((أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب. ثم لا يخرج من حليهن الزكاة)). وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٥٨١).
(٣) [سورة البقرة: ٤٣]
(٤) انظر: «المهذب في علم أصول الفقه المقارن»، (٣/ ٩٨٧، ٩٨٦).

<<  <   >  >>