للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقالت: إنه لا يدعها في حيض، ولا في غيره ففرض لها ابن الزبير أربع بالليل وأربع بالنهار؟ فقال: لا يكفيني يا ابن الزبير، تمنعني ما أحل الله لي قَال: إذا أسرفت)) (١)

٢ - وعن محمد بن سيرين ((أن أكارًا (٢) لأنس بن مالك كان يعمل على زرنوق (٣)، فاستعدت عليه امرأته أنسًا أنه لا يدعها ليلًا ولا نهارًا، فأصلح أنس بينهم في كل يوم وليلة على ستة)) (٤)

وجه الدلالة منهما: قضاء الصحابيين ابن الزبير وأنس -رضي الله عنهما- للمرأتين واضحٌ في أن الرجل إذا زاد في الجماع فإنه يتم الصلح بينه وبين زوجته، فابن الزبير -رضي الله عنه- الشاهد في فعله، أنه قضى لها أربعة بالليل وأربعة بالنهار. والشاهد في فعل أنس -رضي الله عنه-، فرض له بسته. فقضى بست مرات كل يوم وليلة.


(١) أخرجه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال»، (٤/ ٥٢١) من طريق محمد بن علي بن عمرو الحفار، حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا هشيم، أخبرنا سهيل بن ذكوان … ، وأبو بكر الخوارزمي في «مفيد العلوم» (ص ٤٠٥)
محمد بن علي الحفار= لم أقف على من قال فيه جرحًا أو تعديلًا من خلال ترجمته، زياد بن أيوب= قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة حافظ) (ص: ٢١٨)، هشيم بن بشير= قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي) (ص ٥٧٤)، سهيل بن ذكوان=. قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (كذبه يحيى ابن معين، وقال غير واحد: متروك الحديث) (٢/ ٢٤٢) فالإسناد ضعيف لان فيه كذاب.
(٢) الأكار: هو: الزَّراع. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ٥٧) مادة (أكر).
(٣) الزرنوق: هي آلة معروفة يستقي بها من الآبار، وهو: أن ينصب على البئر أعواد وتعلق عليها البكرة. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر»، (٢/ ٣٠١)، مادة (زرنق).
(٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٢٤٦) رقم (٧٠٤) من طريق أحمد بن عبد الله التستري ثنا محمد بن خالد بن خداش، حدثني أبي، ثنا حماد بن زيد، عن هشام، عن محمد بن سيرين … ، والخوارزمي في «مفيد العلوم»، (ص ٤٠٥) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (رجاله ثقات)، (٤/ ٢٩٥)

<<  <   >  >>