للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له ولمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثهما إلى اليمن: "يسرا، ولا تعسرا، وبشرا، ولا تنفرا ... " (١).

وفي الصحيح أيضًا من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يسروا ولا تعسروا" (٢).

فهذه النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، شاهدة على اعتبار الشريعة لرفع الحرج والمشقة عن العباد، وأنها جاءت بالتيسير لا بالتعسير.

وهذه الأمراض والحالات الجراحية اشتملت على ضرر يتأذى منه المريض المصاب بها سواء كان ذلك في حاله أو مآله، وقد راعت الشريعة الإسلامية دفع مشقتها عمومًا أي سواءً كانت مشقتها موجودة، أو كانت متوقعة الوجود للقاعدة الشرعية التي تقول: "المشقة تجلب التيسير" (٣).

والآلام الموجبة للمشقة قصد الشرع دفعها كما قصد رفعها، فكما يشرع للمكلف أن يسعى في رفع مشقة الألم الموجودة بالتداوي المأذون به، كذلك يشرع له دفع وقوعها بالتداوي المزيل للأسباب الموجبة لها، وقد أشار الإمام الشاطبي -رحمه الله- إلى ذلك بقوله: "وقد تكون المشقة الداخلة على المكلف من خارج لا بسببه، ولا بسبب دخوله في عمل تنشأ عنه، فههنا ليس للشرع قصد في بقاء ذلك الألم، وتلك

المشقة والصبر عليها، كما أنه ليس له قصد في التسبب في إدخالها على النفس، غير أن المؤذيات، والمؤلمات خلقها الله تعالى ابتلاء للعباد.


(١) رواه البخاري في صحيحه ٤/ ٦٩.
(٢) المصدر السابق.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٧٦، والأشباه والنظائر لابن نجم ص٧٥، وشرح القواعد الفقهية للزرقاء ص ١٠٥، وقواعد الفقه للمجددي ص ١٢٢.

<<  <   >  >>