[المطلب الثاني في (شرط أهلية الطبيب الفاحص ومساعديه)]
يشترط في كل من الطبيب الفاحص، والأشخاص الذين يستعين بهم في مهمة الفحص مثل المصور بالأشعة، أو المناظير الطبية، والمحللين في المختبرات .. وغيرهم يشترط فيهم أن تتوفر فيهم الأهلية المعتبرة للقيام بهذه المهمات كل حسب اختصاصه ومجال عمله.
فلا يحل للطبيب، ولا للأشخاص الذين يستعين بهم في مهمة الفحص أن يقدموا على فعل شيء من هذه المهمات إلا بعد أن تتوفر فيهم الأهلية المشترطة طبيًا فيمن يقوم بتلك المهمات، فيكونوا على علم وبصيرة بالمهمة المطلوبة، وعندهم القدرة على أدائها وفق الأصول المتبعة عند أهل الاختصاص، وإنما حرم عليهم الإقدام على فعل شيء من هذه المهمات حال جهلهم، أو عدم قدرتهم لتحقق الضرر الذي سيلحق المريض من جراء ذلك.
فالطبيب الفاحص إذا أقدم على فحص مرض جراحي يجهل أعراضه فإن الغالب خطؤه في ذلك الفحص وإذا أخطأ في فحصه وتشخيصه للمرض ترتب على ذلك الخطأ في معالجته بجراحة لا يحتاجها المريض، فتتعرض حياة المريض للخطر.
والتصوير بالأشعة يحتاج إلى معرفة لقدر المواد المشعة المطلوبة لتصوير الموضع المشتبه فيه، والخطأ في القدر المسلط من تلك المواد