[المطلب الرابع في (الحالات المستثناة التى يسقط فيها وجوب الإذن)]
هناك حالتان يجوز فيهما للطبيب الجراح أن يقوم بفعل الجراحة الطبية دون إذن مسبق من المريض أو وليه وهما:
[الحالة الأولى:]
أن يكون المريض مهددًا بالموت أو تلف عضو أو أعضاء من جسده، إذا لم يتم إسعافه بالجراحة الطبية اللازمة فورًا، ولا تسمح حالته الصحية بأخذ الموافقة.
[الحالة الثانية:]
أن يكون المرض الجراحي من الأمراض الوبائية التي يخشى من انتشارها في المجتمع.
وبيان هاتين الحالتين يتضح فيما يلي:
(١) أن يكون المريض مهددًا بالموت أو تلف عضو أو أعضاء من جسده:
وهذه الحالة كثيرًا ما تحدث في بعض الأمراض الجراحية التي تصل إلى درجة الخطر مثل: التهاب الزائدة الدودية إذا بلغ إلى درجة الخوف من انفجار الزائدة، فإن المريض يكون مهددًا بالموت إذا لم يتم