للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فاعتبر -رحمه الله- الشهادة المتضمنة للأهلية وعبر عن ذلك الاعتبار بقوله:

"لم يضمن" لأن إسقاط المسئولية مبني على وجود الأهلية في الجراح.

وأما إن لم يكتمل نصاب الشهادتين فإنه تقدم شهادة الإثبات أيضًا لمكان الأصل لترجيحها، ولأن شهادة النفي معارضة بشهادة الإثبات، فسقطت كلتا الشهادتين، وبقي حكم الأصل على ما هو عليه من انتفاء المسئولية.

وأما إن اكتمل نصاب إحدى الشهادتين، ولم يكتمل نصاب الأخرى فإنه تقدم الشهادة التي اكتمل نصابها، لأن الأخرى لا تقوى على معارضتها والأصل يزول بشهادة العدلين.

وقد أشار إلى ذلك بعض فقهاء الحنفية -رحمهم الله- في تمام المسألة السابقة فقال: "فإن كان في جانب الكحال واحد وفي جانب الآخر اثنان ضمن" (١) اهـ.

فاعتبر الشهادة الموجبة للتضمين، وأسقط حكم الأصل الموجب لبراءة الطبيب من التهمة بناء على اكتمال نصاب البينة.

[٣ - وأما المستندات الخطية:]

فالمراد بها التقارير المكتوبة من قبل الأطباء ومساعديهم، فتعتبر حجة في حال العثور عليها في سجلات المستشفيات، لأن المقصود من تسجيلها وكتابتها الرجوع إليها عند الحاجة. فإن وجد فيها ما يوجب


(١) تكملة البحر الرائق للطوري ٨/ ٣٣.

<<  <   >  >>