أن تختلف فيشهد بعضهم بكونه فعلاً صحيحًا ويشهد الآخرون بالعكس.
فإن اتفقت شهادتهم فلا إشكال في اعتبارها والعمل بها سواء اتفقوا على اعتبار الطبيب خارجًا عن الأصول، أو اتفقوا على اعتباره موافقًا لها.
وأما إن اختلفت شهادتهم فلا يخلو الأمر من ثلاثة أضرب:
ْالضرب الأول: أن يكتمل نصاب الشهادتين.
الضرب الثاني: أن لا يكتمل نصاب الشهادتين.
الضرب الثالث: أن يكتمل نصاب إحداهما دون نصاب الآخرى. فإن اكتمل نصاب الشهادتين بأن شهد طبيبان عدلان بكونه موافقًا للرسم المعتبر، وشهد آخران بالعكس فحينئذ يحكم بشهادة المثبتين لموافقته للرسم، وذلك لأن شهادتهما تضمنت إثباتًا وشهادة الآخرين تضمنت نفيًا، والإثبات مقدم على النفي، ثم إن شهادة المثبتين موافقة للأصل الموجب لبراءة الطبيب وشهادة الآخرين مخالفة له، فرجحت شهادة النفي بالأصل، وقد أشار بعض فقهاء الحنفية -رحمهم الله- إلى تقديم شهادة الإثبات بقوله -رحمه الله-: "وفي الخلاصة: الكحال إذا صب الدواء في عين رجل فذهب ضوءه لم يضمن كالختان إلا إذا غلط، فإن قال رجلان: إنه ليس بأهل، وقال رجلان هو أهل لم يضمن"(١) اهـ.