للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول هل يجوز نقل الدم (١) لإسعاف المريض في الجراحة؟

يلجأ الأطباء إلى عملية نقل الدم لمعالجة كثير من الحالات الطارئة التي يصاب فيها المريض بالصدمة الدموية الناشئة عن نزيف الدم من موضع الجراحة.

وفي جل هذه الحالات يعتبر المريض مهددًا بالموت (٢)، الأمر الذي يستدعي إسعافه الفوري بنقل دم من شخص آخر ينبغي أن تتوفر فيه من الناحية الطبية شروط معينة، ولهذا ينشأ السؤال عن حكم نقل الدم في هذه الحالات الضرورية هل هو جائز أم لا؟ وإذا كان جائزًا فما هي شروط جوازه؟ وهل يجوز للإنسان إذا لم يجد من يتبرع له بالدم أن يدفع إليه المال؟.

والجواب: أنه نظرًا لوجود الضرورة الداعية إلى هذا النقل فإنه لا حرج فيه على المريض ولا على الأطباء ولا على الشخص المتبرع (٣)


(١) نقل الدم: "هو حقن دم شخص في لمعة وعاء شخص آخر"، وقد أجريت عمليته لأول مرة في فرنسا، وكانت من حيوان لإنسان إنتهت بوفاة المريض وذلك عام ١٦٦٧، ثم أجريت لأول مرة بنجاح عملية النقل من إنسان إلى إنسان في انجلترا عام ١٩١٨ م. الجراحة الصغرى. د. البابولي، د. الدولي ٥٢، ٥٣.
(٢) من الحالات الاضطرارية التي يلجأ فيها إلى نقل الدم حالات النزيف الشديد التي يفقد فيها المريض جزءًا من دمه مثل: الصدمات، والجروح الكبيرة، والحروق، ونزيف الولادة، والتهاب الكليتين المزمن الذي يؤدي إلى هبوط أو فشل كلوي، وأمراض الدم الخبيثة مثل سرطان الدم. فهذه الحالات وأمثالها يعتبر فيها نقل الدم ضروريًا، والمقصود منه إنقاذ الشخص المتبرع له. التبرع بالدم بين الدين والعلم، مقال بمجلة الأمة عدد صفر ١٤٠٥ هـ.
(٣) نص على هذا الحكم عدد من العلماء المعاصرين. انظر المصادر التالية: مجلة الأزهر المجلد العشرون ٧٤٢، ٧٤٣، المختارات الجلية لابن سعدي ٣٢٧، =

<<  <   >  >>