للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صحيح منسوخ، أو صحيح محمول على ما حمل عليه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المتقدم.

لهذا كله فإنه يترجح في نظري القول بصحة عقد الإجارة على فعل الحجامة وكراهة أكل أجرتها للحر خاصة ... والله أعلم.

[مسألة: هل يلحق بالحجامة كسب غيرها من الجراحات فيكره اكله للحر أم لا؟.]

يختص هذا الحكم "أي كراهة أكل كسب الحجامة بجراحتها" ولا يلحق بها غيرها من أنواع الجراحة الطبية الأخرى.

فلا يكره للخاتن أكل كسبه من جراحة الختان، وهكذا الطبيب الجراح في عصرنا الحاضر لا يكره له أكل كسبه من الجراحات التي يقوم بفعلها.

قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله-: "فأما استئجار الحجام لغير الحجامة كالفصد، وحلق الشعر، وتقصيره، والختان، وقطع شيء من الجسد للحاجة إليه فجائز؛ لأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كسب الحجام خبيث" يعني بالحجامة كما نهى عن مهر البغي أي في البغاء، وكذلك لو كسب بصناعة أخرى لم يكن خبيثًا بغير خلاف" (١) اهـ.

* * *


(١) المغني والشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ١٢٣.

<<  <   >  >>