للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السارق (١).

الوجه الثاني:

أنه من شعار المسلمين فكان واجبًا كسائر شعائرهم (٢).

[(٢) دليل القول الثاني:]

استدل القائلون بسنية الختان وعدم وجوبه بالسنة:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الفطرة خمس: الاختتان ... الحديث" (٣).

[وجه الدلالة:]

أن المراد بالفطرة السنة، وعليه فإن الختان مسنون وليس بواجب، ولذلك قُرن في الحديث بما ليس بواجب كالاستحداد (٤).

ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء" (٥).

[وجه الدلالة:]

أن الحديث نص على اعتبار الختان سنة بالنسبة للرجال ومكرمة


(١) المغني لابن قدامة: ١/ ٨٥، وحكى هذا الوجه من القياس أيضًا الإمام ابن القيم -رحمه الله- في تحفة المودود ص ١٢٩، ١٣٠.
(٢) تحفة المودود لابن القيم ص ١٣٠ بتصرف يسير، وفتح الباري لابن حجر ١/ ٣٤٢.
(٣) تقدم تخريجه ص ٨٢.
(٤) تحفة المودود لابن القيم ص ١٣١، ١٣٢، وشرح صحيح مسلم للأبي ١/ ٣٥، ونيل الأوطار للشوكاني ١/ ١١٣.
(٥) رواه أحمد في مسنده ٥/ ٧٥، والبيهقي في سننه ٨/ ٣٢٥.

<<  <   >  >>