(٢) انعقد في إبريل سنة ١٩٦٩ م وخلص إلى القول بجواز نقل الأعضاء بشرط الضرورة ونص على حرمة المتاجرة بالأعضاء الآدمية. انظر مجلة البحوث الإسلامية العدد ٢٢ عام ١٤٠٩ هـ. (٣) قرر المجلس في دورته الثامنة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من ٢٨ ربيع الآخر إلى ٧ جمادي الأولى عام ١٤٠٥ هـ الموافق ١٩ - ٢٨ يناير١٩٨٥ م القول بجواز النقل بشروط أربعة: عدم ضرر المنقول منه، وأن يكون مختارًا، وأن يتعين النقل لعلاج المرض، وأن يغلب الظن أو يتحقق بنجاح الجراحة، وقد توقف الدكتور الشيخ بكر عبد الله أبو زيد، ولم ير الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان جواز النقل من الميت. (٤) قرر مجلس الهيئة بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وأمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه، وقرر بالأكثرية جواز نقل عضو وجزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك، أمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه، وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه، كما قر جواز التبرع إلى المسلم المضطر لذلك قرار رقم ٩٩ وتاريخ ٦/ ١١/١٤٠٢هـ. (٥) وتضمن القرار جواز النقل بشروط خمسة بالنسبة للنقل من الميت منها: موافقة الميت أو والديه، أو وليه بعد وفاته، أو ولي الأمر المسلم إذا كان المتوفي مجهول الهوية، وأن توجد الحاجة أو الاضطرار، وألا يكون بمقابل مادي. انظر نص الفتوى في: "انتفاع الأنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا كان أو ميتًا". د. عبد السلام داود العبادي ص ٨. من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.