للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شىء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ... " (١).

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد وضع أساس الترتيب في القسمة فأرشد إلى أن يبدأ بنفسه، ثم زوجته وأولاده، ثم ذي القرابة، فلا يجب أن يؤثر أحدًا على نفسه.

فإذا كان هذا في النفقات فمن باب أولى ألا يتلف الشخص نفسه لإحياء غيره مهما كانت الضرورة إلى ذلك، ونحن مأمورون باتباع المنصوص عليه شرعًا (٢).

[جـ- دليلهم من العقل:]

استدلوا بالعقل من الوجوه التالية:

الوجه الأول:

أن من شرط صحة التبرع أن يكون الإنسان مالكًا للشيء المتبرع به، أو مفوضًا في ذلك من قبل المالك الحقيقي.

والإنسان ليس مالكًا لجسده، ولا مفوضًا فيه لأن التفويض


= السوية الأصلية. وفي ذلك أضرار وأي أضرار" اهـ. فيض القدير للمناوي ٦/ ٤٣١، والامتناع والاستقصاء للسقاف ص ٢٩, ٣٠.
(١) رواه مسلم في صحيحه ٢/ ٤٠٣.
(٢) نقل وزراعة الأعضاء الآدمية. د. السكري ص ١١٩.

<<  <   >  >>