من إنسان فيتجاوزها، أو يقطع بآلة يكثر ألمها، أو في وقت لا يصلح القطع فيه وأشباه هذا ضمن فيه كله ... " (١) اهـ.
فبين -رحمه الله- وجوب الضمان على الطبيب إذا تجاوز الحدود المعتبرة في عمله الجراحي، أو قصر فيها بأن استعمل آلات لا تصلح للعمل الجراحي بالشكل المطلوب، أو كان عمله في وقت لا تصلح فيه الجراحة.
ومن هذا كله نخلص إلى اعتبار الفقهاء -رحمهم الله- لإيجاب الضمان في هذه الصورة المشتملة على المجاوزة للحدود المعتبرة عند أهل المعرفة أو التقصير فيها ... والله تعالى أعلم.
[الصورة الثالثة: أن يكونوا عالمين بالمهمة، ويتقيدوا بأصولها، ولكن تزل أيديهم خطأ أثناء العمل:]
وفي هذه الصورة يتضرر المريض بفعل غير مقصود من قبل الطبيب وليس من جنس العمل الطبي، ومن أمثلتها: أن تتحرك يد الطبيب الجراح بلا شعور منه فيقطع شريانًا أو يجرح موضعًا فيتضرر المريض بذلك.
وفي التصوير بالأشعة: تنحرف يد المصور فَتَسْقط الأشعة على موضع غير الموضع المراد تصويره ويؤدي ذلك إلى حدوث تلف في الجلد ونحو ذلك.
وفي التصوير بالمناظير: تتحرك يد المصور بها أثناء إدخاله أو
(١) المغني والشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ١٢، ومثله في المبدع لابن مفلح ٥/ ١١٠، ١١١.