[المطلب الثاني في (أحوال تشخيص المرض الجراحي وحكمها)]
إذا توصل الطبيب إلى معرفة وجود المرض الجراحي عن طريق التشخيص فإنه لا تخلو تلك المعرفة إما أن تكون على وجه القطع، أو تكون على وجه الظن.
فإن كانت على وجه الظن فإنه لا يخلو الظن بوجود المرض الجراحي، إما أن يكون غالبًا على عدم وجوده، أو يكون مساويًا له، أو يكون دونه.
وعلى هذا فإن العلم بوجود المرض الجراحي لا يخلو من أربع حالات:
الحالة الأولى: أن يكون على سبيل اليقين.
الحالة الثانية: أن يكون على سبيل غلبة الظن.
الحالة الثالثة: أن يكون على سبيل الشك.
الحالة الرابعة: أن يكون على سبيل الوهم.
ففي الحالة الأولى: لا يكون عند الطبيب الفاحص أي شك في وجود المرض الجراحي، ولا إشكال في جواز الاعتماد على هذا النوع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute