للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (١)، والإجارة تجارة ... إلخ" (٢) اهـ.

وبناء على ما سبق فإنه لا يصح عقد الإجارة على فعل الجراحة إذا أكره المريض أو الطبيب الجراح عليه، ويحرم على الطبيب أن يفعل الوسائل الموجبة لإكراه المريض علي الموافقة كإخباره بعزمه على الجراحة بعد الشروع في بعض مراحلها كما في جراحة الأسنان.

وكذلك ما يفعله بعض الأطباء من الضغط على المريض بالمبالغة الكاذبة في وصف المرض إلى درجة يشتد فيها خوف المريض، ويضطر للموافقة على التعاقد مع المستشفى لإجراء تلك الجراحة، وكذلك الكذب عليه بقولهم: إنه إذا لم يبادر فورًا بإجراء الجراحة فإنه مهدد بالموت، أو تلف عضو منه، ويكون الواقع بخلاف ذلك.

[الشرط الثالث: أن تكون الجراحة مشروعة]

مما يشترط لصحة عقد الإجارة على فعل الجراحة أن تكون الجراحة جائزة ومشروعة.

فلا يصح عقد الإجارة على فعل جراحة محرمة، كجراحة التجميل التحسينية، وجراحة تغيير الجنس والجراحة الوقائية، ونحوها من الجراحات المحرمة.

وقد أشار الفقهاء -رحمهم الله- إلى اعتبار هذا الشرط في الإجارة على فعل الجراحة.

قال الإمام النووي -رحمه الله-: "العجز الشرعي كالعجز


(١) سورة النساء (٤) آية ٢٩.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٧٩.

<<  <   >  >>