للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحسي، فلا يصح الاستئجار لقلع سن صحيحة، أو قطع يد صحيحة" (١) اهـ.

وقال الشيخ موسى الحجاوي -رحمه الله-: "ويصح استئجاره لحلق شعره، وتقصيره، ولختان، وقطع شيء من جسده للحاجة إليه، ومع عدمها يحرم، ولا يصح" (٢).

أي مع عدم الحاجة يحرم القطع، ولا يصح الاستئجار عليه (٣).

وقال الخطيب الشربيني -رحمه الله-: ( ... قوله "فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة" لحرمة قلعها، وفي معناها كل عضو سليم من آدمي وغيره ... ) (٤) اهـ.

فقد نصوا على عدم صحة عقد الإجارة على فعل هذه الجراحات، وذلك لحرمة فعلها، كما صرح بذلك الشيخ سليمان الجمل الشافعي -رحمه الله- فقال: " ... لا يصح استئجار لقطع أو قلع ما منع الشرع من قطعه أو قلعه من نحو سن صحيحة، وعضو سليم، وإن لم يكن من آدمي للعجز عنه شرعًا ... " (٥) اهـ.

واشتراط هؤلاء الفقهاء لهذا الشرط في الإجارة على فعل الجراحة يتفق مع ما نصوا عليه من أنه يشترط لصحة عقد الإجارة أن تكون المنفعة مباحة (٦)، ولذلك نصوا على عدم صحة الإجارة على فعل


(١) روضة الطالبين للنووي ٥/ ١٨٤.
(٢) الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٠٢.
(٣) كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٩.
(٤) مغني المحتاج للشربيني ٢/ ٣٢٤، ونص فقهاء المالكية -رحمهم الله- على مثل هذا. انظر منح الجليل لعليش ص ٧٧٦.
(٥) حاشية الجمل على شرح المنهج ٣/ ٥٣٩.
(٦) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٨٩، حاشية الدسوقي ٤/ ٢٣٠، مغني المحتاج =

<<  <   >  >>