للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن أمثلتها ما يجري في جراحة البطن من قطع البواسير (١).

[عبارات الفقهاء المتضمنة لجواز القطع عند الحاجة:]

نص الفقهاء المتقدمون -رحمهم الله- على جواز القطع إذا وجدت الحاجة الداعية إلى فعله ويظهر ذلك من خلال عباراتهم التالية:

[أ- فقهاء الحنفية:]

في الفتاوى الهندية ما نصه: "من له سلعة زائدة يريد قطعها، إن كان الغالب الهلاك فلا يفعل، وإلا فلا بأس به" (٢) اهـ.

وفيها أيضًا: "لا بأس بقطع العضو إن وقعت فيه الأكلة لئلا تسري" (٣) اهـ.

[ب- فقهاء المالكية:]

قال الشيخ محمد يوسف المواق (٤) -رحمه الله-: "لو استأجر على قطع سن صحيحة، أو قطع يد صحيحة لم يجز، ولو كانت اليد متآكلة، والسن متوجعة جازت.


(١) جراحة البطن. د. اللبابيدي. د. الشامي ٣٣٨، والشفاء بالجراحة. د. الفاعور ٩٢.
(٢) الفتاوى الهندية ٥/ ٣٦٠.
(٣) المصدر السابق.
(٤) هو الشيخ محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الأندلسي، فقيه، مالكي، من آثاره: شرح مختصر خليل المسمى بالتاج والإكليل، وسنن المهتدين. معجم المؤلفين عمر كحالة ١٢/ ١٣٣.

<<  <   >  >>