للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث في (رخص الصوم)]

وهي تنحصر في رخصة الفطر في رمضان، والأصل فيها قول الحق تبارك وتعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (١).

قال الإمام القرطبي -رحمه الله- في تفسيره: "قوله تعالى: {مَرِيضًا}: للمريض حالتان:

إحداهما: ألا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر واجبًا.

والثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحق له الفطر ولا يصوم إلا جاهل ... وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه، ويؤذيه، أو يخاف تماديه أو يخاف تزيده صح له الفطر" (٢) اهـ.

وعلى هذا فإن المريض بعد الجراحة إذا كان الصوم عليه متعذرًا

كان الفطر في حقه واجبًا، وأما إن كان يستطيعه بمشقة لا تصل إلى درجة الخوف على النفس فإنه يخير بينه وبين الفطر، وإذا لم ينصحه الأطباء بالفطر فصام ووجد المشقة جاز له أن يترخص بالفطر، ولا تتوقف الرخصة في هذه الحالة على نصيحة الأطباء، فهو أعلم بنفسه.


(١) سورة البقرة (٢) آية ١٨٤.
(٢) تفسير القرطبي ٢/ ٢٧٦.

<<  <   >  >>