للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث هل يقضي المريض الصلاة بعد إفاقته؟]

يتساءل البعض عن حكم الصلوات التي خدر المريض أثناء وقتها ولم يتمكن من أدائها فيه هل مطالب بعد الإفاقة بقضاء تلك الصلوات أم لا؟

والجواب: أنه ينبغي على الأطباء أن يراعوا في وقت الجراحة مواقيت الصلاة فإذا احتاجوا لتخدير المريض وأمكن تأخير التخدير إلى ما بعد دخول الوقت بيسير يتمكن فيه المريض من فعل الصلاة فإنه يجب عليهم ذلك، أما إذا لم يمكنهم ذلك مثل الحالات التي يخشى فيها على المريض إذا أخر، ولم يبادر بفعل الجراحة اللازمة، فإنه حينئذ يجوز لهم التخدير ولو على وجه تفوت به الصلاة، ومن ثم يشرع للمريض أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر ويصليهما معًا جمع تأخير، وكذلك المغرب مع العشاء، فيصليهما معًا بعد إفاقته.

وأما بالنسبة لقضاء الصلوات التي فاتت فإنه يشرع له إذا خدر أن يقضيها بعد الإفاقة، وذلك لأن زوال العقل بالسبب المباح من الخمر ونحوها لا يسقط المطالبة بالقضاء كما نص على ذلك الفقهاء -رحمهم الله- (١).

قال الإمام علاء الدين الحصكفي -رحمه الله-: " .. زال عقله ببنج، أو خمر أو دواء لزمه القضاء وإن طالت لأنه بصنع العباد كالنوم" (٢) اهـ.

وعلى هذا فإنه يشرع للمريض بعد إفاقته أن يقضي الصلوات التي فاتته بسبب زوال عقله بالمخدر والله تعالى أعلم.


(١) حاشية ابن عابدين ١/ ٧١٤، ٧١٥، القوانين الفقهية لابن جزي ٣٣، ٣٤، المجموع للنووي ٣/ ٦، المغني والشرح الكبير لابن قدامة ٨/ ١٤٧.
(٢) الدر المختار للحصكفي ١/ ١٣٦.

<<  <   >  >>