للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(٢) دليل القول الثاني:]

استدل القائلون بصحة الإجارة على فعل الحجامة، وأنه يجوز أكل أجرتها بنفس الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول في الفقرة الأولى من استدلالهم.

[(٣) دليل القول الثالث:]

استدل القائلون بتحريم الإجارة على فعل الحجامة بدليل السنة:

أ- حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كسب الحجام ... " (١).

ب- حديث رافع بن خديج -رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ... كسب الحجام خبيث" (٢).

جـ- حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كسب الحجام" (٣).

وجه الدلالة من الأحاديث:

أنها نصت على حرمة كسب الحجام لأن الأصل في النهي أنه للتحريم، وكذلك وصفه كسب الحجام بالخبث ظاهر في الدلالة على حرمته، وأما حديث أنس فصريح في الدلالة على عدم جواز ذلك الكسب (٤).


(١) رواه الإمام أحمد في مسنده ٢/ ٢٩٩، قال الشيخ أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري عنه "سنده صحيح" اهـ. الهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري ٧/ ٤٦٨، ٤٦٩.
(٢) رواه مسلم ٣/ ٣١.
(٣) رواه الطحاوي في معاني الآثار. شرح معاني الآثار ٤/ ١٢٩، الهداية للغماري ٧/ ٤٦٩.
(٤) بداية المجتهد لابن رشد ٣/ ٢٢٣، ونيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢٨٥.

<<  <   >  >>