للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الأول في (تعريف الإذن)]

يستعمل الإذن لغة في الدلالة على معان، منها: الإباحة، فيقال: أذن له في الشيء، إذنًا، أي أباحه له (١).

ومعناه هنا لا يختلف عن هذا المعنى، فالمراد بالإذن بالجراحة: إباحة فعلها للطبيب من قبل المريض أو وليه، فيخرج بالقيد الأخير إذن الشرع بفعلها، وذلك أن الجراحة تحتاج إلى إذنين:

أحدهما: إذن الشرع - أي كون الجراحة مشروعة، وغير محرمة.

والثاني: إذن المريض أو وليه. والمراد منهما هنا الثاني.


(١) لسان العرب لابن منظور ١٣/ ٩ - ١٤.

<<  <   >  >>