للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: حكم نقل الأعضاء الفردية التي تؤدي نقلها إلى وفاة الشخص المنقولة منه:

يحرم على الإنسان أن يتبرع بهذا النوع من الأعضاء لشخص آخر حتى ولو كان الشخص الآخر مهددًا بالوفاة إذا لم يتم إسعافه بذلك العضو الفردي كما يحرم على الطبيب الجراح ومساعديه أن يقوموا بفعل هذا النوع من النقل، وذلك للأدلة الشرعية التالية:

أ- قوله تعالى: {وَلا تُلقُوا بِأيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... الآية} (١).

وجه الدلالة:

أن الله تعالى حرم على الإنسان أن يتعاطى ما يوجب هلاكه، والتبرع بهذه الأعضاء على هذا الوجه -أي في حال حياة المتبرع، وكون نقلها يؤدي إلى وفاته- يعتبر مفضيًا إلى الهلاك فيحرم عليه فعله.

ب- قوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أنفُسَكُمْ إنَّ اللَّهَ كَانَ بكُمْ رَحِيماً} (٢).

وجه الدلالة:

أن الآية الكريمة دلت على حرمة قتل الإنسان لنفسه، ويدخل في ذلك الإذن والتبرع بنقل الأعضاء التي يؤدي أخذها من الإنسان إلى


(١) سورة البقرة (٢) آية ١٩٥.
(٢) سورة النساء (٤) آية ٢٩.

<<  <   >  >>