للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عهدنا من الشرع تحريم قطعه على وجه العقوبة فلا وجه للأمر به، وتعذيب المكلف بألمه.

لهذا كله فإنه يشرع للطبيب الجراح فعل هذه المهمة الجراحية، ويعتبر فعلها داخلاً في عموم ما ندب الله تعالى من الإصلاح في الأرض والله تعالى أعلم.

مسألة: هل تجوز إعادة العضو المقطوع حدًا أو قصاصًا؟

اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

* القول الأول:

لا تجوز إعادة ما قطع بحد أو قصاص مطلقًا "سواء تاب مرتكب الجريمة أو لم يتب، وسواء أذن صاحب الحق -المجني عليه- أم لم يأذن".

وبهذا القول صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (١)، واختاره الشيخ بكر أبو زيد (٢)، والشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع (٣)، والشيخ محمد عبد الرحمن آل الشيخ (٤)،


(١) صدر هذا القرار من المجلس في دورته السابعة والعشرين العادية المنعقدة في مدينة الرياض ابتداء من ٦/ ٦/١٤٠٦ هـ رقم القرار ١٣٦ تاريخه ٧/ ٦/١٤٠٦ هـ، وقد أجمع فيه الأعضاء على القول بالمنع من إعادة العضو المقطوع حدًا أو قصاصًا.
(٢) حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص. د. بكر أبو زيد ٢ من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.
(٣) قاضي بمحكمة التمييز بالمنطقة الغربية، وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، كتب في المسألة بحثًا خلص فيه إلى القول بالتحريم. انظر بحثه: حكم إعادة اليد بعد قطعها في حد شرعي ١٥ من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.
(٤) زراعة عضو استؤصل في حد. محمد آل الشيخ ٢ من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.

<<  <   >  >>