للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني حكم نقل العضو من حيوان إلى الإنسان]

لا يخلو الحيوان الذي يراد نقل عضوه إلى الإنسان من ضربين:

[الضرب الأول:]

أن يكون طاهرًا، ومن أمثلته بهيمة الأنعام المذكاة من إبل، وبقر، وغنم، فهذا الضرب من الحيوان لا إشكال في جواز التداوي بأي جزء من أجزائه ولا حرج في غرس أعضائه في جسم الإنسان.

وذلك لعموم الأدلة الدالة على مشروعية التداوي، والندب إليه كما في حديث أسامة -رضي الله عنه- من قوله عليه الصلاة والسلام: "تداووا ... " (١)، والتداوي بأعضاء هذا الضرب من الحيوان يعتبر كالتداوي بسائر المباحات (٢) بجامع طهارة الكل وإذن الشرع في الانتفاع بهما.

ولأنه كما جاز الانتفاع بأجزائه مع إتلافها بالأكل وكسر العظام فلأن يجوز الانتفاع بها بغرسها وبقائها أولى وأحرى.

وقد نص بعض الفقهاء المتقدمين -رحمهم الله- على جواز


(١) تقدم تخريجه.
(٢) أشار الدكتور هاشم جميل عبد الله إلى هذا القياس في بحثه!! زراعة الأعضاء والتداوي بالمحرمات في ضوء الشريعة الإسلامية، منشور بمجلة الرسالة الإسلامية عدد ٢١٢ الصفحة ٧٣.

<<  <   >  >>