للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شبهة فيه، بخلاف الفرع فإن الشبهة موجودة فيه فجاز الأصل ولم يجز الفرع، فلم يصح الإلحاق.

سادسًا: أن نقل الخصيتين أو إحداهما يؤدي إلى استباحة النظر إلى العورة وتكرار ذلك، والأصل يقتضي حرمة النظر إلى العورة (١)، وليست هناك حاجة معتبرة توجب استثناء عملية النقل من الأصل نظرًا لمكان الشبهة الموجودة فيها.

سابعًا: أن الخصية إذا نقلت من الحي أو الميت لابد من بقاء قدر من الحيوانات المنوية فيها، ومن ثم يختلط الماء القديم والماء الجديد، وعند جماع الرجل الثاني وإنزاله لا ندري أي الماءين أنزل، ونحن على يقين باشتراكهما، ولا يدرى بعد ذلك هل الحمل متخلق من ماء الأول أم من ماء الثاني، وهذا خلط للأنساب ظاهر فوجب تحريمه والمنع فيه.

لهذا كله فإن الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم جواز نقل الخصية مطلقًا، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) أجمع العلماء -رحمهم الله- على حرمة كشف العورة، والنظر إليها من غير ضرورة. قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ٦٩، مراتب الإجماع لابن حزم ١٥٧.

<<  <   >  >>