للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخذ العوض عليهما (١).

وإذا تقرر أن أخذ العوض حرام دل ذلك على حرمة عقد الإجارة الموجب لأخذ العوض.

[الشرط الرابع: بيان العمل الجراحي ومستلزماته]

اشترط الفقهاءُ -رحمهم الله- لصحة عقد الإجارة العلم بالمنفعة، وذلك قياسًا على البيع الذي يشترط فيه العلم بالمبيع، وكذلك قطعًا للجهالة المفضية إلى الخصومة والنزاع (٢).

والإجارة على فعل الجراحة الطبية يشملها هذا الشرط، فينبغي على كلا المتعاقدين أن يقوما بتحديد العمل الجراحي وبيانه على وجه ترتفع به الجهالة.

فيذكران اسم الجراحة المطلوبة، ومحلها، ونوعية الفحص الذي يجرى قبل مباشرتها، والوسائل التي يتم بها ذلك الفحص من أشعة وتحاليل تحدد نوعيتها، وكذلك يقومان بتحديد نوعية المخدر الذي سيتم إجراؤه هل هو عام أو موضعي، ثم يحددان مكان العمل الجراحي وحدوده، إن احتاج الأمر لذلك، كما في جراحة استئصال السرطان، والأكلة ونحوهما، ثم يقومان بتحديد نوعية الخدمة والعناية التي ستعقب الجراحة، ومدة الأيام التي يقيمها المريض في المستشفى لتلك


(١) يشهد لهذا الحكم ما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " متفق عليه. صحيح البخاري ٢/ ٢٩، صحيح مسلم ٣/ ٣٧.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٧٩، ١٨٠، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ٣٠١، ٣٠٢، المهذب للشيرازي ١/ ٣٩٥، ٣٩٦، المغني والشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ٤، ٥.

<<  <   >  >>