للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والدكتور عبد الجليل شلبي (١)، والدكتور محمود علي السرطاوي (٢) , والدكتور هاشم جميل عبد الله (٣).

[الأدلة:]

[(١) دليل القول الأول: (لا يجوز).]

استدل أصحاب هذا القول من الكتاب والسنة والعقل، كما استدلوا بالقواعد الفقهية، واستشهدوا بأقوال بعض الفقهاء المتقدمين -رحمهم الله-، وبيان ذلك فيما يلي:

أولاً: دليلهم من الكتاب، والسنة، والعقل:

[(أ) دليلهم من الكتاب:]

١ - قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... } الآية (٤)


= بالأحياء، وأما الميت فلا يجوز النقل منه لأنه مثلة، وهو بذلك يوافق فضيلة الدكتور الشيخ صالح الفوزان كما تقدمت حكاية قوله.
(١) هو: الدكتور عبد الجليل شلبي الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ونشر قوله في جريدة الشرق الأوسط العدد ٣٧٢٥ الأربعاء ٨/ ٢/١٩٨٩ م ويرى أن هذا التبرع قد يصل إلي درجة الوجوب.
(٢) مدرس في قسم الفقه والتشريع بكلية الشريعة بالأردن -حصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن عام ١٩٨٦ م من جامعة الأزهر- القاهرة، تكلم على هذه المسألة في بحث نشر في مجلة "دراسات" الصادرة عن الجامعة الأردنية المجلد ١٢ العدد ٣ جمادى الآخرة عام ١٤٠٥ هـ بعنوان "زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية" وخلص فيه إلى القول بالجواز بشروط ستة، ويرى ضرورة إنشاء بنك للأعضاء الآدمية!!!.
(٣) أستاذ مساعد في الفقه بكلية الشريعة بجامعة أم القرى تكلم عن هذه المسألة في بحث له نشر في مجلة الرسالة الإسلامية العدد ٢١٢ ص ٦٩ وخلص إلي القول بجواز النقل.
(٤) سورة البقرة (٢) آية ١٩٥.

<<  <   >  >>