(٢) العقد المنظم للحكام لابن سلمون ٢/ ٨٠ بهامش التبصرة، تبصرة الحاكم لابن فرحون ٢/ ٢٤٣. (٣) روضة الطالبين للنووي ٩/ ١٦٤، ١٦٥، ونسب هذا القول إليهم الدكتور أحمد محمد إبراهيم في مقاله: مسئولية الأطباء مجلة الأزهر المجلد ١٩ عدد ذي القعدة ْعام ١٣٦٧ هـ. وعزاه إلى المهذب للشيرازي ٢/ ٣٠٦. (٤) المغني والشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ١٢١، قال في الإنصاف: "يشترط لعدم الضمان في ذلك أيضًا وفي قطع سلعة ونحوه إذن المكلف، أو الوالي، فإن لم يأذنا ضمن على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب" اهـ. الإنصاف للمرداوي ٦/ ٧٥. (٥) المحلى لابن حزم ١٠/ ٤٤٤. (٦) الإنصاف للمرداوي ٦/ ٧٥. (٧) هذا الدليل مفهوم من كلام الإمام ابن قدامة وابن القيم -رحمهما الله-. انظر =