للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قولين:

القول الأول يلزمه ضمان ذلك الضرر:

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤) -رحمهم الله-.

القول الثاني لا يلزمه ضمان ذلك الضرر:

وبه قال الإمام ابن حزم الظاهري (٥) وبعض فقهاء الحنابلة (٦) -رحمهم الله-.

[الأدلة:]

أولاً دليل القول الأول:

أن الأصل يقتضي إيجاب الضمان، فإذا أذن المكلف كان مسقطًا لحقه بذلك الإذن، وإذا لم يأذن بقي حكم الأصل الموجب للتضمين (٧).


(١) تكملة البحر الرائق للطوري ٨/ ٣٣، الفتاوي الهندية ٥/ ٣٥٧.
(٢) العقد المنظم للحكام لابن سلمون ٢/ ٨٠ بهامش التبصرة، تبصرة الحاكم لابن فرحون ٢/ ٢٤٣.
(٣) روضة الطالبين للنووي ٩/ ١٦٤، ١٦٥، ونسب هذا القول إليهم الدكتور أحمد محمد إبراهيم في مقاله: مسئولية الأطباء مجلة الأزهر المجلد ١٩ عدد ذي القعدة ْعام ١٣٦٧ هـ. وعزاه إلى المهذب للشيرازي ٢/ ٣٠٦.
(٤) المغني والشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ١٢١، قال في الإنصاف: "يشترط لعدم الضمان في ذلك أيضًا وفي قطع سلعة ونحوه إذن المكلف، أو الوالي، فإن لم يأذنا ضمن على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب" اهـ. الإنصاف للمرداوي ٦/ ٧٥.
(٥) المحلى لابن حزم ١٠/ ٤٤٤.
(٦) الإنصاف للمرداوي ٦/ ٧٥.
(٧) هذا الدليل مفهوم من كلام الإمام ابن قدامة وابن القيم -رحمهما الله-. انظر =

<<  <   >  >>