للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الحاجي فيظهر اعتبارهم له من الأمثلة التي ذكرها فقهاء الحنفية والحنابلة -رحمهم الله-، من قطع السلعة والخراج والعروق.

ويعتبر إطلاق الإمام شرف الدين موسى الحجاوي من فقهاء الحنابلة -رحمهم الله- شاملاً لنوعي القطع الضروري والحاجي، حيث قال -رحمه الله- في الإقناع: " ... وقطع شيء من جسده للحاجة إليه ... " (١) اهـ.

وقد تقدم في مبحث أدلة مشروعية الجراحة ذكر قصة عروة بن الزبير -رضي الله عنه- وأنها تعتبر دليلاً على إجماع السلف -رحمهم الله- على جواز القطع ومشروعيته .. والله تعالى أعلم.

[المسألة الأولى: هل يكره قطع البواسير؟.]

قال العلامة منصور بن إدريس البهوتي -رحمه الله-: "يكره قطع الباسور، ومع خوف تلف بقطعه يحرم، وبتركه يباح" (٢) اهـ.

ومراده -رحمه الله- أن قطع الباسور له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: يحرم فيها فعله، وذلك عند خوف الهلاك بسبب قطعه.

الحالة الثانية: يباح فيها فعله، وذلك عند خوف الهلاك بسبب تركه.


(١) الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٠٢.
(٢) كشاف القناع للبهوتي ٢/ ٦٦.

<<  <   >  >>