للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الانتفاع بأعضاء هذا الضرب من الحيوان، وأنه لا حرج في غرسه في الجسم.

قال الإمام النووي -رحمه الله-: " ... إذا انكسر عظمه فينبغي أن يجبره بعظم طاهر ... " (١) اهـ.

وفي الفتاوى الهندية ما نصه: "لا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرة، أو بعير، أو فرس، أو غيره من الدواب إلا عظم الخنزير ... وما ذكر من الجواب يجري على إطلاقه إذا كان الحيوان ذكيًا لأن عظمه طاهر رطبًا كان أو يابسًا يجوز الانتفاع به جميع أنواع الانتفاعات رطبًا كان أو يابسًا فيجوز التداوي به على كل حال" (٢) اهـ.

فأطلق -رحمه الله- الحكم بجواز التداوي بالعظم الطاهر من الحيوان المذكى، فدل هذا على جواز زرعه في جسم الإنسان عند حاجته إليه والله أعلم.

[الضرب الثاني:]

أن يكون غير طاهر، ومن أمثلته ميتة بهيمة الأنعام وغيرها.

فهذا الضرب الأصل فيه أنه محرم لمكان النجاسة التي يوجب وضعها في البدن بطلان الصلاة وغيرها من العبادات التي تشترط لها الطهارة، فلذلك لا يجوز نقل الأعضاء التي يشتمل عليها هذا الضرب إلى جسم الإنسان من حيث الأصل لكن يبقى النظر في الحالات الضرورية هل يجوز فيها النقل أو لا؟.


(١) المجموع للنووي ٣/ ١٣٨.
(٢) الفتاوى الهندية ٥/ ٢٥٥.

<<  <   >  >>