للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تعريف الأصول العلمية:]

عرفتها بعض المصادر الطبية بقولها: "هي الأصول الثابتة، والقواعد المتعارف عليها نظريًا، وعمليًا بين الأطباء، والتي يجب أن يُلم بها كل طبيب وقت قيامه بالعمل الطبي" (١) اهـ.

وبناء على هذا التعريف فإن الأصول العلمية تشمل النوعين التاليين من المعارف الطبية:

النوع الأول:

العلوم الثابتة التي أقرها علماء الطب قديمًا وحديثًا في فروع الطب ومجالاته المختلفة، ومن أمثلتها المواد العلمية المقررة في الجامعات والمعاهد الطبية.

فهذه المواد تعتبر علومًا أقرها أهل الاختصاص والمعرفة، فتطبيقها والسير على طريقتها يعتبر اتباعًا للأصول العلمية، بشرط أن يبقى اعتبارها طبيًا إلى حين تنفيذها (٢).

النوع الثاني:

العلوم المستجدة: وهي العلوم والمعارف التي يطرأ اكتشافها،


(١) نقل هذا التعريف الدكتور أسامة عبد الله قايد عن بعض المصادر الأجنبية. انظر كتابه: المسئولية الجنائية للأطباء١٦٠. وعرفها آخرون بقولهم: "هي تلك الأصول الثابتة التي يعترف بها أهل العلم ولا يتسامحون مع من يجهلها أو يتخطاها ممن ينتسب إلى علمهم أو فنهم" اهـ. المصدر السابق ١٥٩.
(٢) يعتبر شرط بقائها معتبر إلى حين التنفيذ شرطًا لازمًا للحكم باتباع الطبيب ومساعديه للأصول المعتبرة عند أهل الاختصاص وذلك لأن المواد العلمية الطبية المهجورة لا تهجر في الغالب إلا لوجود البديل الذي هو أخف ضررًا منها، وبطُرُوَّ ذلك البديل يعدل المختصون إلى اتباعه والدعوة إليه نظرًا لعواقبه المحمودة، فإذا عدل الطبيب أو مساعده عن البديل المستجد وآثر القديم المهجور كان خارجًا عن الأصول المتبعة عند أهل الاختصاص من هذا الوجه بشرط علمه بالبديل وقدرته على تطبيقه والعمل به.

<<  <   >  >>