فتكون حديثة عند الأطباء، ومن أمثلتها: النظريات والأساليب التي يتوصل إليها الباحثون المختصون من خلال بحوثهم ودراساتهم.
فهذه العلوم وإن كانت طارئة على الساحة الطبية إلا أنها تعتبر أصولاً علمية متى تحقق فيها الشرطان التاليان:
الشرط الأول:
أن تكون صادرة من جهة معتبرة مثل المدارس الطبية المختصة بالأبحاث والدراسات الطبية.
الشرط الثاني:
أن يشهد أهل الخبرة بكفاءتها وصلاحيتها للتطبيق (١).
فإذا أثبت الطبيب المتهم بالخروج عن الأصول العلمية لاتباعه لنظرية حديثة وجود هذين الشرطين، حكم القاضي بسقوط الدعوى الموجهة ضده بذلك، ويعتبر صدورها من هذه الجهات وشهادة أهل الخبرة بصلاحيتها كافيًا في تبرئته ما دام أنه لم يعثر على خلل فني يوجب رد تلك النظرية وسقوطها.
وقد ذهبت بعض القوانين الوضعية إلى اعتبار شرط ثالث وهو "إجراء التسجيل العلمي للإسلوب، أو الطريقة العلاجية قبل استخدامها
(١) هذان الشرطان أشار إليهما الدكتور أسامة عبد الله قايد، ولا مانع من اعتبارهما من الناحية الشرعية لاتفاقهما مع الأصل الذي قرره الفقهاء -رحمهم الله- من اعتبار سير الطبيب وفق الأصول المعروفة عند أهل العلم بصنعته موجبًا لسقوط المسئولية عنه، فالنظرية إذا تحقق فيها هذان الشرطان صدق الوصف المذكور عليها وكان الطبيب متبعًا في تطبيقها لما سار عليه أهل العلم بصنعته. انظر المسئولية الجنائية للأطباء. د. أسامة عبد الله قايد ١٦٠.