[المطلب الأول في (مشروعية الفحص الطبي الذي يجرى لمعرفة نوعية المرض الجراحي)]
يشرع فعل هذا النوع من الفحص الطبي لما يلي:
أولاً: إن إذن الشريعة بفعل الجراحة الطبية يتضمن الإذن بلوازمها، وهذا الفحص الطبي يعتبر من أهم لوازمها، وعن طريقه يمكن وضع الجراحة في موضعها.
ثانيًا: إن وجود الحاجة الداعية إلى فعل الجراحة الطبية يعتبر شرطًا من شروط جواز فعلها كما تقدم بيانه.
وهذا الشرط يتوقف إثباته على إثبات وجود المرض الجراحي، وذلك إنما يكون عن طريق هذا الفحص فيشرع فعله.
ثالثًا: إن هذا الفحص يتضمن دفع المفسدة المترتبة على الإقدام على فعل الجراحة الموهومة (١) ودفع المفسدة أمر شهدت نصوص الشرع باعتباره.
(١) وجه هذه المفسدة أن الأطباء لو أقدموا على علاج المرض بالجراحة استنادًا إلى الحدس والتخمين فإن ذلك في الغالب يفضي إلى تلف الأرواح والأجساد، وقد حرم الله عز وجل ذلك، كما حرم الأسباب المفضية إليه. قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} سورة النساء (٤) آية ٢٩. وقال سبحانه: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} سورة البقرة (٢) آية ١٩٥.