للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحالة الثانية: أن يوجد في الأصبع الزائدة ألم يدعو إلى قطعها:

وفي هذه الحالة يجوز لصاحبها قطعها لأن قطعها لا يعتبر تغييرًا لخلق الله، ولكن بشرط أن يكون علاج ذلك الألم هو القطع، أما لو أمكن إزالة ذلك الألم بدواء أخف من القطع فإنه يجب المصير إليه ولا يجوز الإقدام على القطع كما هو الحال في جميع الجراحة الطبية (١).

وإنما جاز القطع في هذه الحالة لمكان الحاجة الداعية إليه، وقياسًا على القطع الأكْلَة والسلعة بجامع الألم وخوف الضرر في كل، وقد أشار إلى استثناء هذه الحالة القاضي عياض -رحمه الله- وحكاه عن الطبري وغيره (٢).

[المسألة الثالثة: هل يجوز قطع العصب للتغلب على الألم؟]

تعتبر هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالجراحة العصبية، وهي محل تساؤل عدد من الأطباء الذين يضطرون إلى معالجة مرضاهم بقطع الأعصاب الناقلة للألم في بعض الحالات المستعصية، وتعرف هذه الجراحة عندهم بجراحة التغلب على الألم (٣)، ومرادهم بالألم نوع خاص من الآلام وهو الألم العنيد، فلا تعالج بهذا النوع من الجراحة الآلام الخفيفة المحتملة، وإنما تعالج به الآلام القوية المبرحة التي استعصى علاجها على الأطباء، ولذلك يعتبر الألم عندهم عنيدًا في إحدى الحالات الثلاث التالية:


(١) لأن من شرط جواز فعل الجراحة الطبية ألا يوجد البديل الذي هو أخف ضررًا منها.
(٢) تفسير القرطبي ٥/ ٣٩٣، ونقله بعض فقهاء المالكية -رحمهم الله-. انظر: شرح المواق لمختصر خليل ٥/ ٤٢٢، ومنح الجليل لعليش ٣/ ٧٧٦، ٧٧٧.
(٣) السلوك المهني للأطباء. د. التكريتي ٢٧١.

<<  <   >  >>