للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وينبغي على الأطباء أن يستنفذوا جميع الوسائل التي يمكن عن طريقها إزالة ذلك الألم، أو تخفيضه قبل فعلهم لقطع العصب، فإذا تعذرت إزالته بتلك الوسائل فإنه يشرع لهم فعل الجراحة بالوسيلة التي هي أكثر أمانًا في الجراحة العصبية، وأخف ضررًا، فتقدم الجراحة بالتصويب المجسم على الجراحة الطبية التقليدية (١).

ويشترط لجواز فعل القطع في هذه الأحوال أن لا يؤدي إلى ضرر أعظم من الضرر الموجود في الألم، فإذا كان القطع مفض إلى ذلك فإنه لا يجوز فعله للقاعدة الشرعية "الضرر لا يزال بالضرر" (٢) والله أعلم.

[المسألة الرابعة: هل يجوز الزيادة في قدر الجزء المقطوع على سبيل الاحتياط؟.]

الأصل في الطبيب الجراح أنه ملزم شرعًا عند قيامه بمهمة القطع أن يتقيد بالقدر المحتاج إلى قطعه فإذا كان محتاجًا مثلاً إلى قطع شيء من الأصبع، وكان قدر حاجته منحصرًا في الأنملة العليا فإنه يجب عليه أن يقتصر عليها دون زيادة.

وهذا مبني على أن الأصل في القطع أنه محرم لكونه مفسدة وإتلافًا، فلما وجدت الحاجة الداعية إلى فعله من دفع الضرر الموجود في العضو المقطوع جاز فعله، وتقيد الجواز بالموضع المحتاج إليه


(١) الجراحة بالتصويب المجسم تستعمل فيها أجهزة آلية تتألف من دائر ة معدنية مرقمة يدخل فيها رأس المريض ويتم فيها إدخال مسبار إلى المنطقة المراد معالجتها عبر ثقب صغير في القحف، وتعالج بها بعض حالات الألم المعند. انظر الجراحة العصبية. د. بكداش ٨، ٩ الجراحة العصبية. د. النحاس ٣٤٤، ٣٤٥.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ٨٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٨٧، وشرح القواعد الفقهية للزرقاء ١٤١.

<<  <   >  >>