للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجهة المقابلة إن كان الألم في جهة واحدة (١).

والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا النوع من القطع يجوز فعله وذلك لما يلي:

أولاً: أن العلماء -رحمهم الله- أجمعوا على جواز قطع العضو الألم كما سبق بيانه، والعصب جزء من العضو، فإذا جاز قطع الكل لمكان الألم ومشقته فإنه يجوز قطع جزئه للعلة نفسها من باب أولى، وأحرى.

ثانيًا: أن من قواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر يزال (٢)، والألم ضرر، فتشرع إزالته، وذلك بالقطع لأنه الحل الوحيد في مثل هذه الحالات.

ثالثًا: أن من قواعد الشريعة الإسلامية أن المشقة تجلب التيسير (٣)، والألم الذي يعاني منه المريض في الحالات التي تستدعي قطع العصب فيه مشقة عظيمة، لا يستطيع معها المريض أن ينام أو يرتاح من عنائها (٤)، فيشرع التيسير له، وذلك بالإذن له وللطبيب بفعل الجراحة الموجبة لزوال ذلك الألم.


(١) الجراحة العصبية. د. النحاس ٣٤٤.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ٨٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٨٥.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ٧٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٧٥.
(٤) من أمثلة ذلك ما ذكره فاروق النحاس عند بيانه لأوصال الألم الموجود في حالة تناذر السرير البصري "وهي من الحالات المندرجة تحت هذا النوع من الجراحة" حيث يقول: "يتصف الألم في هذا التناذر بأنه حارق شديد، قد يمنع المريض من النوم، ولا يستجيب لمختلف الأدوية المسكنة، ويشمل نصف البدن طولا بالكامل" اهـ. الجراحة العصبية د. النحاس ٣٤٥.

<<  <   >  >>