للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث أن يأذن المريض أو وليه بفعل الجراحة]

مما يشترط لجواز فعل الجراحه الطبية أن يأذن المريض بفعلها إذا توفرت فيه أهلية الإذن (١).

وأما إذا لم يكن أهلاً فإنه يعتبر إذن وليه كأبيه مثلاً.

وعلى هذا فإنه لا يجوز للطبيب الجراح أن يقوم بفعل الجراحة الطبية للمريض إذا لم يوافق عليها، وقد أشار الإمام ابن قدامة (٢) -رحمه الله- إلى اعتبار إذن المريض، أو وليه وذلك بقوله: "وإن ختن صبيًا بغير إذن وليه، أو قطع سلعة من إنسان بغير إذن أو من صبي بغير إذن وليه فسرت جنايته ضمن، لأنه قطع غير مأذون فيه.

وإن فعل ذلك الحاكم، أو من له ولاية عليه، أو فعله من أذنا له لم يضمن لأنه مأذون فيه شرعًا" (٣) اهـ.

فأشار -رحمه الله- إلى اعتبار إذن المريض في قوله: "أو قطع سلعة من إنسان بغير إذنه"، وأشار إلى إذن الولي الخاص بقوله: "وإن


(١) انظر أهلية الآذن ص (٢٥٠).
(٢) هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ولد -رحمه الله- بجماعيل بالشام في سنة ٥٤١. هـ، وكان إمامًا في فنون عديدة وهو شيخ الحنابلة في عصره، وله مصنفات منها: المغني، الكافي، المقنع توفي -رحمه الله- سنة ٦٢٠ هـ. ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٢/ ١٣٣ - ١٤٢.
(٣) المغني والشرح الكبير: لابن قدامة: ٦/ ١٢١.

<<  <   >  >>