للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الأول "القياس":

أنه (١) استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت" (٢).

الوجه الثاني: "النظر":

١ - "أنه تعارض حقاهما (٣)، فقدم حق الحي لكون حرمته أولى" (٤).

٢ - أن إنقاذ النفس المحرمة واجب، والجنين نفس محرمة، وقد توقف أداء ذلك الواجب على الشق فوجب فعله (٥).

[ب- دليل القول الثاني:]

استدل القائلون بعدم جواز شق بطن الحامل لإنقاذ جنينها بالنقل والعقل.

(١) دليلهم من النقل:

حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله


(١) الضمير عائد إلى شق بطن الحامل.
(٢) ذكر هذا الدليل الإمام الشيرازي -رحمه الله- في المهذب ١/ ١٣٨.
(٣) المراد بقوله "حقاهما" حق المرأة الحامل وهو المحافظة عليها بدون شق لجلدها، وحق الجنين المتمثل في إنقاذه بالشق.
(٤) المبدع لابن مفلح ٢/ ٢٨٠، وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام علاء الدين السمرقندي -رحمه الله- في تحفة الفقهاء ٣/ ٣٤٥.
(٥) أشار إلى ذلك الخطيب الشربيني -رحمه الله- بقوله بعد ذكره لوجوب إخراج المرأة الحامل بعد دفنها وفى بطنها الجنين الذي ترجى حياته فقال -رحمه الله-: "نبشت وشق جوفها تداركًا للواجب" اهـ. مغني المحتاج للشربيني ١/ ٣٧٧، والمراد بالواجب إنقاذ الجنين من الموت.

<<  <   >  >>