للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم -: "إن كسر عظم المؤمن ميتًا مثل كسر عظمه حيًا" (١).

وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها بزيادة: "في الإثم" (٢).

وجه الدلالة:

أن الحديث دل على أن حرمة جثة الميت كحرمتها في حال الحياة، وكما لا يجوز شق بطن الحامل في الحياة كذلك لا يجوز بعد موتها (٣).

(٢) دليلهم من العقل:

استدل أصحاب هذا القول بالعقل من وجهين:

الوجه الأول:

أن في شق بطن الحامل على هذا الوجه انتهاكًا لحرمة متيقنة (٤) لإبقاء حياة موهومة (٥).

الوجه الثاني:

أنه (٦) لو خرج حيًا فالغالب المعتاد أنه لا يعيش (٧).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه ابن ماجة في سننه ١/ ٥١٦، وفي إسناده راو مجهول. انظر إرواء الغليل للألباني ٣/ ٢١٥، ٢١٦.
(٣) هذا الحديث احتج به الإمام أحمد -رحمه الله- على حرمة شق بطن الحامل لإنقاذ جنينها. انظر المبدع لابن مفلح ٢/ ٢٧٩، كشاف القناع للبهوتي ٢/ ١٦٩.
(٤) المراد بالحرمة المتيقنة حرمة جسد الحامل الميتة.
(٥) المراد بالحياة الموهومة حياة الجنين في بطن أمه.
(٦) الضمير عائد إلى الجنين.
(٧) ذكر هذين الوجهين العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح =

<<  <   >  >>