للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح:

الذي يترجح في نظري- والعلم عند الله- هو القول الأول وذلك لما يأتي:

أولاً: لصحة ما ذكروه في استدلالهم.

ثانيًا: وأما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول:

لا نسلم أن في شق بطن الحامل الميتة على هذا الوجه انتهاكًا لحرمتها، لأنه لا يقصد به إهانتها، وإنما المقصود منه إنقاذ النفس المحرمة من الهلاك امتثالاً للشرع فهو قصد موافق لمقاصد الشريعة التي منها حفظ النفس (١)، وإذا كان القصد موافقًا للشرع فإن القاعدة تقول: "الأمور بمقاصدها" (٢)، فيجوز فعل الشق لصحة مقصده شرعًا.


= -رحمه الله- في كتابه المبدع ٢/ ٢٧٩، وذكرهما الشيخ منصور بن إدريس البهوتي -رحمه الله-، ولكنه جعل الوجه الثاني بمثابة التعليل للوجه الأول، خلافا لابن مفلح. كشاف القناع للبهوتي ٢/ ١٦٩، وأشار إلى الوجه الأول بعض فقهاء المالكية -رحمهم الله-. حاشية الدسوقي ١/ ٤٧٤، منح الجليل لعليش ١/ ٣١٩.
(١) المستصفى ١/ ٢٧١.
(٢) الموافقات للشاطبي ٢/ ٢٢٥، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٢٧،الأشباه والنظائر للسيوطي ٨.

<<  <   >  >>