للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[القول الثاني:]

لا يشق عن بطنها. وهو مذهب المالكية (١)، والحنابلة (٢).

[الأدلة:]

[أ- دليل القول الأول:]

استدل القائلون بشق بطن الحامل لإنقاذ الجنين بدليل النقل، والعقل.

١ - دليلهم من النقل:

قوله تعالى: {وَمَنْ أحْيَاهَا فَكأنَّمَا أحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ... } (٣).

وجه الدلالة:

أن الشق سبب في إحياء الجنين -بإذن الله تعالى- فهو داخل فيما دعت إليه الآية، فينبغي فعله.

٢ - دليلهم من العقل:

استدلوا بالعقل من وجهين:


(١) حاشية الدسوقي ١/ ٤٧٤، شرح الخرشي ٢/ ٤٩، منح الجليل لعليش ١/ ٣٢٠، المدونة لسحنون ١/ ١٩٠.
(٢) نص على هذا القول الإمام أحمد -رحمه الله- في رواية ابنه صالح عنه، وهذا القول هو مذهب أصحابه. انظر المبدع لابن مفلح ٢/ ٢٧٩، الإنصاف للمرداوي ٢/ ٥٥٦، كشاف القناع للبهوتي ٢/ ١٦٩، المحرر للمجد ١/ ٢٠٧.
(٣) سورة المائدة (٥) آية ٣٢. وقد احتج بهذه الآية على حكم هذه المسألة الإمام ابن حزم -رحمه الله- في المحلى ٥/ ١٦٦.

<<  <   >  >>