للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والشيخ أحمد حسن مسلم (١)، والشيخ محمد أحمد جمال (٢).

[القول الثاني:]

يجوز نقل الخصيتين مطلقًا وهو قول الشيخ سيد سابق (٣).

[القول الثالث:]

التفصيل: يجوز نقل إحدى الخصيتين من الحي إلى الحي، وبه أفتت مشيخة الأزهر (٤).

[الأدلة:]

[(١) دليل القول الأول:]

استدل القائلون بحرمة نقل الخصيتين مطلقًا بما يلي:

أولاً: أن نقل الخصيتين يعتبر تشويهًا لخلقة الإنسان المنقول منه، وهذا أمر محرم شرعًا.

ثانيًا: أن نقل الخصيتين من الحي يؤدي إلى حرمانه من النسل وهو أمر محرم شرعًا.

ثالثًا: أن هذا النقل لا توجد فيه الضرورة كما يعلل القائلون بجواز من يرى ذلك.

رابعًا: أن جوازها يؤدي إلى اختلاط الأنساب وهو أمر محرم شرعًا.


(١) عضو لجنة الفتوى بالأزهر المسلمون العدد السابق.
(٢) المسلمون، العدد السابق.
(٣) أستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. المسلمون عدد ٢٠٣.
(٤) ونصت الفتوى على أن الأفضل عدم النقل مطلقًا. المسلمون عدد ٢٠٥.

<<  <   >  >>