للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا دليل القول الثاني:

استدل القائلون بإسقاط الضمان بدليل الكتاب والسنة:

أ- دليلهم من الكتاب استدلوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١).

وجه الدلالة:

أن الطبيب إذا أقدم على فعل الجراحة قاصدًا نفع المريض، ولم يتعد في فعله كان معينًا لذلك المريض على الطاعة والبر بشفائه من علته التي تعيقه عن تلك المصالح الدينية (٢).

٢ - قوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (٣).

وجه الدلالة:

أن الطبيب محسن بفعله، فلا سبيل عليه بالضمان (٤).

ب- دليلهم من السنة:

حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء ... " (٥).

وجه الدلالة:

أن الطبيب ممتثل لأمر الشرع بمداواته للغير ولو بغير إذنه (٦).


= المغني والشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ١٢١، تحفة المودود لابن القيم ١٥٣.
(١) سورة المائدة (٥) آية ٢.
(٢) المحلى لابن حزم ١٠/ ٤٤٤.
(٣) سورة التوبة (٩) آية ٩١.
(٤) المحلى لابن حزم ١٠/ ٤٤.
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) المحلى لابن حزم ١٠/ ٤٤٤.

<<  <   >  >>