للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: هل يجوز قطع الأصبع الزائدة؟.]

لا تخلو الأصبع الزائدة من حالتين:

الأولى: أن لا يوجد فيها ألم يدعو إلى قطعها.

الثانية: أن يوجد فيها ألم يدعو إلى قطعها.

فأما الحالة الأولى:

فإنه لا يجوز فيها قطع الأصبع، وذلك لأنه يعد من تغيير خلق الله، وقد حرم الله ذلك في كتابه بقوله حكاية عن إبليس- لعنه الله-: { ... وَلآمُرَنَهُمْ فَلَيُغَيّرُن خَلقَ اللَّهِ} (١).

وثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلعن المتنمصات، والمتفلجات، والمستوشمات اللاتي يغيرن خلق الله " (٢).

وفي رواية لأحمد: "والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" (٣)، فهذا القطع تغيير لخلق الله بقصد الحسن، فاللعن يشمله.

قال الإمام القرطبي -رحمه الله-: "قال أبو جعفر الطبري (٤):


(١) سو رة النساء (٤) آية ١١٩.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري ولد -رحمه الله- سنة ٢٢٤ هـ قال عنه الإمام السيوطي -رحمه الله-: "رأس المفسرين على الإطلاق، =

<<  <   >  >>