للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المقصد الثاني في (أدلة الإثبات)]

يعتمد القاضي في إثبات موجب المسئولية المهنية على الأدلة المعتبرة شرعًا في إثبات الحقوق وهي:

١ - الإقرار.

٢ - الشهادة.

٣ - المستندات الخطية.

[١ - فأما الإقرار:]

فإنه يعتبر أقوى هذه الأدلة نظرًا لكونه شهادة من الإنسان على نفسه وهو أعلم بها من غيره، والغالب فيه أنه لا يشهد على نفسه بما يوجب الضرر بها إلا وهو صادق في شهادته، ويعتبر القاضي في إقرار الطبيب ما ينبغي اعتباره من توفر شروط أهلية المقر، فلا يقبل إقراره في حال سكر أو جنون أو إكراه ونحوها من الحالات التي لم تتوفر فيها الشروط المعتبرة لقبول الإقرار (١).

[٢ - وأما الشهادة:]

فإنها تكون برجلين عدلين إذا ترتب على الحكم بها إثبات القصاص والتعزير (٢)، أما إذا كان المترتب عليه من الحقوق المالية


(١) انظر شروط صحة الإقرار في المصادر التالية: مجمع الأنهر لداماد أفندي ٢/ ٢٢٩، جواهر الإكليل للأبي ٢/ ١٣٢، ١٣٣، المهذب للشيرازي ٢/ ٢٤٣، ٣٤٤، المبدع لابن مفلح ١/ ٢٩٤ - ٢٩٧.
(٢) الإجماع لابن المنذر ٣١، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ٣٣٧.

<<  <   >  >>