للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث في (حكم الإذن بالنسبة للمريض)]

يستحب للمريض إذا طلب منه الإذن بفعل الجراحة المستوفية للشروط الشرعية أن يأذن بها.

وهذا الحكم مبني على الأصل الدال على استحباب التداوي لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من التداوي، والأمر به، وإقراره (١)، وهو عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، وإمام المتقين، ولو كان الأفضل في تركه لتركه - صلى الله عليه وسلم -.

وقد ثبت في حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - لما سأل الأعراب: أنتداوى؟ قال: "تداووا فإن الله تعالى لم يضع داءً إلا وضع له دواء .. " (٢).

وهذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام فيه دليل على استحباب التداوي والندب إليه، وهو مصروف عن ظاهره من الوجوب إلى الندب لثبوت الأحاديث الصحيحة عنه - صلى الله عليه وسلم - التي دلت على عدم وجوب التداوي (٣).


(١) قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: "كان من هديه - صلى الله عليه وسلم - فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله، وأصحابه" اهـ. الطب النبوي ٥، وقد تقدم ذكر بعض الأحاديث التي تشهد بذلك في مبحث أدلة المشروعية.
(٢) تقدم تخريجه انظر ص (٩٢).
(٣) من هذه الأحاديث ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله =

<<  <   >  >>